المحقق الأردبيلي
201
مجمع الفائدة
وإن لم يكن مستحلا عزر ويقتل في الرابعة مع تخلل التعزير ثلاثا ،
--> ( 1 ) الوسائل باب ( 5 ) من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث : 2 - ( 2 ) الوسائل باب ( 5 ) من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث : 1 ولفظ الحديث ( عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة )